قرار رقم 151 لسنة 2000 م بنقل تبعية الشركة الوطنية لتعليب الأسماك ومنتجاتها وتقرير بعض الأحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك
1 أبريل 2000
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 أبريل 2000
- رقم التشريع: 151
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: الشركات, الصيد البحري
- رقم المُعَرِّف: 151-2000-DEC-GPC
قرار رقم 151 لسنة 2000 م بنقل تبعية الشركة الوطنية لتعليب الأسماك ومنتجاتها وتقرير بعض الأحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
- وبناء على ما انتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الخامس لسنة 1430 ميلادية.
قررت
مادة 1
تنقل تبعية الشركة الوطنية لتعليب الاسماك ومنتجاتها إلى اللجنة الشعبية لشعبية المرقب، وتكون الشعبية هي الموطن والمقر الرئيسي لها.
مادة 2
تشكل لجنة برئاسة أمين اللجنة الشعبية لقطاع الثروة البحرية باللجنة الشعبية لشعبية المرقب وعضوية أمناء اللجان الشعبية لقطاع الثروة البحرية بشعبيات الجبل الاخضر – بنغازي- مصراتة تتولى المهام والواجبات التالية: –
- أ- الإشراف على سير العمل في الشركة والوحدات التابعة لها
- ب- متابعة نشاط الشركة والوحدات التابعة لها والتأكد من تحقيق مستهدفاتها
- ج- مراجعة أوضاع الشركة من النواحي المالية والتنظيمية، وموافاة اللجنة الشعبية العامة عن طريق أمين اللجنة الشعبية لشعبية المرقب – بما تراه مناسبا لإعادة تنظيم الشركة، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 26/ ذو الحجة
- الموافق: 1/ الطير/ 1430 ميلادية