قرار رقم 151 لسنة 2000 م بنقل تبعية الشركة الوطنية لتعليب الأسماك ومنتجاتها وتقرير بعض الأحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 أبريل 2000
- رقم التشريع: 151
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: الشركات, الصيد البحري
- رقم المُعَرِّف: 151-2000-DEC-GPC
قرار رقم 151 لسنة 2000 م بنقل تبعية الشركة الوطنية لتعليب الأسماك ومنتجاتها وتقرير بعض الأحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
- وبناء على ما انتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الخامس لسنة 1430 ميلادية.
قررت
مادة 1
تنقل تبعية الشركة الوطنية لتعليب الاسماك ومنتجاتها إلى اللجنة الشعبية لشعبية المرقب، وتكون الشعبية هي الموطن والمقر الرئيسي لها.
مادة 2
تشكل لجنة برئاسة أمين اللجنة الشعبية لقطاع الثروة البحرية باللجنة الشعبية لشعبية المرقب وعضوية أمناء اللجان الشعبية لقطاع الثروة البحرية بشعبيات الجبل الاخضر – بنغازي- مصراتة تتولى المهام والواجبات التالية: –
- أ- الإشراف على سير العمل في الشركة والوحدات التابعة لها
- ب- متابعة نشاط الشركة والوحدات التابعة لها والتأكد من تحقيق مستهدفاتها
- ج- مراجعة أوضاع الشركة من النواحي المالية والتنظيمية، وموافاة اللجنة الشعبية العامة عن طريق أمين اللجنة الشعبية لشعبية المرقب – بما تراه مناسبا لإعادة تنظيم الشركة، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 26/ ذو الحجة
- الموافق: 1/ الطير/ 1430 ميلادية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.