Skip to main content

قرار رقم 151 لسنة 2000 م بنقل تبعية الشركة الوطنية لتعليب الأسماك ومنتجاتها وتقرير بعض الأحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

1 أبريل 2000

قرار رقم 151 لسنة 2000 م بنقل تبعية الشركة الوطنية لتعليب الأسماك ومنتجاتها وتقرير بعض الأحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك. 
  • وبناء على ما انتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الخامس لسنة 1430 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

تنقل تبعية الشركة الوطنية لتعليب الاسماك ومنتجاتها إلى اللجنة الشعبية لشعبية المرقب، وتكون الشعبية هي الموطن والمقر الرئيسي لها.

مادة 2 

تشكل لجنة برئاسة أمين اللجنة الشعبية لقطاع الثروة البحرية باللجنة الشعبية لشعبية المرقب وعضوية أمناء اللجان الشعبية لقطاع الثروة البحرية بشعبيات الجبل الاخضر – بنغازي- مصراتة تتولى المهام والواجبات التالية: –

  • أ- الإشراف على سير العمل في الشركة والوحدات التابعة لها
  • ب- متابعة نشاط الشركة والوحدات التابعة لها والتأكد من تحقيق مستهدفاتها
  • ج- مراجعة أوضاع الشركة من النواحي المالية والتنظيمية، وموافاة اللجنة الشعبية العامة عن طريق أمين اللجنة الشعبية لشعبية المرقب – بما تراه مناسبا لإعادة تنظيم الشركة، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 26/ ذو الحجة 
  • الموافق: 1/ الطير/ 1430 ميلادية