قرار رقم 151 لسنة 2000 م بنقل تبعية الشركة الوطنية لتعليب الأسماك ومنتجاتها وتقرير بعض الأحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 151 لسنة 2000 م بنقل تبعية الشركة الوطنية لتعليب الأسماك ومنتجاتها وتقرير بعض الأحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1 

تنقل تبعية الشركة الوطنية لتعليب الاسماك ومنتجاتها إلى اللجنة الشعبية لشعبية المرقب، وتكون الشعبية هي الموطن والمقر الرئيسي لها.

مادة 2 

تشكل لجنة برئاسة أمين اللجنة الشعبية لقطاع الثروة البحرية باللجنة الشعبية لشعبية المرقب وعضوية أمناء اللجان الشعبية لقطاع الثروة البحرية بشعبيات الجبل الاخضر – بنغازي- مصراتة تتولى المهام والواجبات التالية: –

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly