قرار رقم 150 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
رئيس المجلس الرئاسي الليبي
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يكلف السيد، زياد صالح سالم دغيم، مستشارا للشؤون التشريعية والانتخابية لرئيس المجلس الرئاسي على غير سبيل التفرغ التام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.