قرار رقم 150 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام 

التاريخ: 2 مايو 2025

قرار رقم 150 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام 

رئيس المجلس الرئاسي الليبي

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يكلف السيد، زياد صالح سالم دغيم، مستشارا للشؤون التشريعية والانتخابية لرئيس المجلس الرئاسي على غير سبيل التفرغ التام.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly