قرار رقم 150 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد لتنفيذ مشروع تصميم وتنفيذ مستشفى جادو العام
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007م بإصدار لائحة العقود الإدارية.
وعلى كتاب السيد/ مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية رقم م/41 المؤرخ في 2022/02/06م.
وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4588 المؤرخ في 2022/02/15م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022م.
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتعاقد لتنفيذ مشروع تصميم وتنفيذ مستشفى جادو العام بسعة 120 سرير وفق المواصفات الطبية والفنية المعتمدة، على أن تتخذ الإجراءات طبقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
تخصص وتحتسب القيمة المالية لتنفيذ المشروع من ضمن بنود الميزانية العامة الباب الثالث للعام الحالي 2022م.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.