قرار رقم 150 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد لتنفيذ مشروع تصميم وتنفيذ مستشفى جادو العام

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 150 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد لتنفيذ مشروع تصميم وتنفيذ مستشفى جادو العام

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتعاقد لتنفيذ مشروع تصميم وتنفيذ مستشفى جادو العام بسعة 120 سرير وفق المواصفات الطبية والفنية المعتمدة، على أن تتخذ الإجراءات طبقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

تخصص وتحتسب القيمة المالية لتنفيذ المشروع من ضمن بنود الميزانية العامة الباب الثالث للعام الحالي 2022م. 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly