قرار رقم 150 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد لتنفيذ مشروع تصميم وتنفيذ مستشفى جادو العام
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007م بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب السيد/ مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية رقم م/41 المؤرخ في 2022/02/06م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4588 المؤرخ في 2022/02/15م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022م.
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتعاقد لتنفيذ مشروع تصميم وتنفيذ مستشفى جادو العام بسعة 120 سرير وفق المواصفات الطبية والفنية المعتمدة، على أن تتخذ الإجراءات طبقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
تخصص وتحتسب القيمة المالية لتنفيذ المشروع من ضمن بنود الميزانية العامة الباب الثالث للعام الحالي 2022م.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ: 19 رجب 1443 هـ
- الموافق: 2022/02/20 م