Skip to main content

قرار رقم 150 لسنة 2000 م بنقل تبعية شركة السارة العامة للانشاءات وتقرير بعض الأحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

صدر في 1 أبريل 2000

قرار رقم 150 لسنة 2000 م بنقل تبعية شركة السارة العامة للانشاءات وتقرير بعض الأحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التى تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شان الأوضاع المترتبة على ذلك.
  • وبناء على ما انتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الخامس لسنة 1430 ميلادية.

قررت

مادة 1 

تنقل تبعية شركة السارة العامة للانشاءات إلى اللجنة الشعبية لشعبية مصراتة، وتكون الشعبية هي الموطن والمقر الرئيسي لها.

مادة 2 

تشكل لجنة برئاسة أمين اللجنة الشعبية لقطاع المواصلات والنقل باللجنة الشعبية الشعبية مصراتة وعضوية أمناء اللجان الشعبية لقطاع المواصلات والنقل بشعبيات بنغازى – الكفرة – سرت – طرابلس تتولى المهام والواجبات التالية: –

  • أ- الاشراف على سير العمل في الشركة والفروع التابعة لها. 
  • ب- متابعة نشاط الشركة والوحدات التابعة لها والتأكد من تحقيق مستهدفاتها.
  • ج- مراجعة أوضاع الشركة من النواحى المالية والتنظيمية، وموافاة اللجنة الشعبية العامة – عن طريق أمين اللجنة الشعبية لشعبية مصراتة – بما تراه مناسبا لإعادة تنظيم الشركة، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 26/ ذو الحجة 
  • الموافق: 1/ الطير/ 1430 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.