Skip to main content

قرار رقم 150 لسنة 2000 م بنقل تبعية شركة السارة العامة للانشاءات وتقرير بعض الأحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

1 أبريل 2000

قرار رقم 150 لسنة 2000 م بنقل تبعية شركة السارة العامة للانشاءات وتقرير بعض الأحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التى تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شان الأوضاع المترتبة على ذلك.
  • وبناء على ما انتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الخامس لسنة 1430 ميلادية.

قررت

مادة 1 

تنقل تبعية شركة السارة العامة للانشاءات إلى اللجنة الشعبية لشعبية مصراتة، وتكون الشعبية هي الموطن والمقر الرئيسي لها.

مادة 2 

تشكل لجنة برئاسة أمين اللجنة الشعبية لقطاع المواصلات والنقل باللجنة الشعبية الشعبية مصراتة وعضوية أمناء اللجان الشعبية لقطاع المواصلات والنقل بشعبيات بنغازى – الكفرة – سرت – طرابلس تتولى المهام والواجبات التالية: –

  • أ- الاشراف على سير العمل في الشركة والفروع التابعة لها. 
  • ب- متابعة نشاط الشركة والوحدات التابعة لها والتأكد من تحقيق مستهدفاتها.
  • ج- مراجعة أوضاع الشركة من النواحى المالية والتنظيمية، وموافاة اللجنة الشعبية العامة – عن طريق أمين اللجنة الشعبية لشعبية مصراتة – بما تراه مناسبا لإعادة تنظيم الشركة، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 26/ ذو الحجة 
  • الموافق: 1/ الطير/ 1430 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة