قرار رقم 150 لسنة 2000 م بنقل تبعية شركة السارة العامة للانشاءات وتقرير بعض الأحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 150 لسنة 2000 م بنقل تبعية شركة السارة العامة للانشاءات وتقرير بعض الأحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت

مادة 1 

تنقل تبعية شركة السارة العامة للانشاءات إلى اللجنة الشعبية لشعبية مصراتة، وتكون الشعبية هي الموطن والمقر الرئيسي لها.

مادة 2 

تشكل لجنة برئاسة أمين اللجنة الشعبية لقطاع المواصلات والنقل باللجنة الشعبية الشعبية مصراتة وعضوية أمناء اللجان الشعبية لقطاع المواصلات والنقل بشعبيات بنغازى – الكفرة – سرت – طرابلس تتولى المهام والواجبات التالية: –

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly