قرار رقم 15 لسنة 2024 م بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 مارس 2024
- رقم التشريع: 15
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الحالة: معدل
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
قرار رقم 15 لسنة 2024 م بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي
رئيس مجلس النواب الليبي
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في تاريخ 3 أغسطس ميلادية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014، في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن إصدار النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986 م بشأن الدين العام على الخزينة العامة.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005 م بشأن المصارف وتعديلاته بالقانون رقم 46 لسنة 2012 م.
- وعلى قانون ضريبة الدخل رقم 7 لسنة 2010 م وتعديلاته.
- وعلى أحكام القانون رقم 10 لسنة 2010 م بشأن الجمارك.
- وعلى أحكام القانون التجاري رقم 23 لسنة 2010 م وتعديلاته ولوائحه التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 30 لسنة 2023 م بشأن تكوين احتياطي عام لسداد الدين العام.
- وعلى المذكرة المقدمة إلينا من السيد/ محافظ مصرف ليبيا المركزي، المؤرخة في 03/مارس/2024 م.
- وبناء على دواعي المصلحة العامة في الدولة، وموافقة لجنة المالية والتخطيط.
- وسعيا منا إلى العمل من أجل الاستقرار المالي في الدولة.
قرر
المادة 1
يفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض، على أن يكون سعر الصرف مضافا إليه هذه النسبة مع إمكانية تخفيضه حسب ظروف الإيرادات للدولة الليبية وذلك خلال مدة سريان هذا القرار.
المادة 2
يكلف السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي بوضع هذا القرار موضع التنفيذ وذلك بتعديل سعر بيع العملات الأجنبية بما يتوافق مع هذه الضريبة المفروضة، وتحديد القيمة المضافة على بيع تلك العملات مقابل العملة الليبية، على أن تتوفر العملة المصارف العاملة بليبيا.
المادة 3
يستخدم الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي في تغطية نفقات مشروعات تنموية إذا دعت الحاجة لذلك، أو يضاف إلى الموارد المخصصة لدى مصرف ليبيا المركزي لسداد الدين العام بموجب قانون مجلس النواب رقم 30 لسنة 2023م.
المادة 4
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وإلى غاية تاريخ 2024/12/31م.
- عقيلة صالح عيسى
- رئيس مجلس النواب