قرار رقم 15 لسنة 2024 م بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي

التاريخ: 14 مارس 2024

قرار رقم 15 لسنة 2024 م بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي

رئيس مجلس النواب الليبي

بعد الاطلاع 

قرر

المادة 1

يفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض، على أن يكون سعر الصرف مضافا إليه هذه النسبة مع إمكانية تخفيضه حسب ظروف الإيرادات للدولة الليبية وذلك خلال مدة سريان هذا القرار.

المادة 2

يكلف السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي بوضع هذا القرار موضع التنفيذ وذلك بتعديل سعر بيع العملات الأجنبية بما يتوافق مع هذه الضريبة المفروضة، وتحديد القيمة المضافة على بيع تلك العملات مقابل العملة الليبية، على أن تتوفر العملة المصارف العاملة بليبيا.

المادة 3

يستخدم الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي في تغطية نفقات مشروعات تنموية إذا دعت الحاجة لذلك، أو يضاف إلى الموارد المخصصة لدى مصرف ليبيا المركزي لسداد الدين العام بموجب قانون مجلس النواب رقم 30 لسنة 2023م.

 المادة 4

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وإلى غاية تاريخ 2024/12/31م.