Skip to main content

قرار رقم 15 لسنة 2023 م بشأن عدم المساس بالثروات السيادية

13 يونيو 2023

قرار رقم 15 لسنة 2023 م بشأن عدم المساس بالثروات السيادية

مجلس النواب

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 1 لسنة 2023 م المنعقد يوم الاثنين 23 ذو القعدة/ 1444 هـ الموافق 12/ يونيو/ 2023 م.

صدر القرار الآتي 

المادة 1

عملاً بأحكام المواد 26/25 من التعديل الدستوري السابع وإلى حين تولي حكومة منتخبة إدارة البلاد توقف أي إجراءات، أو تعاقدات جديدة أو إجراء تعديل لأي اتفاقات سابقة في ما يتعلق بالثروات السيادية مثل النفط والغاز، والذهب وغيرها.

المادة 2

يقع باطلاً كل إجراء، أو التزام أو تصرف، أو تعهد تقوم به أي حكومة بالمخالفة للمادة الأولى من هذا القرار.

المادة 3

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة.

  • صدر في مدينة بنغازي
  • بتاريخ 24/ ذو القعدة/ 1444 ه 
  • الموافق 13/ يونيو/ 2023 م
  • مجلس النواب
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.