قرار رقم 15 لسنة 2023 م بشأن عدم المساس بالثروات السيادية
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي
المادة 1
عملاً بأحكام المواد 26/25 من التعديل الدستوري السابع وإلى حين تولي حكومة منتخبة إدارة البلاد توقف أي إجراءات، أو تعاقدات جديدة أو إجراء تعديل لأي اتفاقات سابقة في ما يتعلق بالثروات السيادية مثل النفط والغاز، والذهب وغيرها.
المادة 2
يقع باطلاً كل إجراء، أو التزام أو تصرف، أو تعهد تقوم به أي حكومة بالمخالفة للمادة الأولى من هذا القرار.
المادة 3
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة.