قرار رقم 15 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يوفد السيد، د.زهير أحمد محمود في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا لمدة 7 أيام اعتبارا من تاريخ 2022/1/22.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.