قرار رقم 15 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 22 مايو 2025

قرار رقم 15 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، د.زهير أحمد محمود في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا لمدة 7 أيام اعتبارا من تاريخ 2022/1/22.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly