أدوات الوصول
قرار رقم 15 لسنة 2022 م الموافقة على إحلال متعاقد
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يوافق لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق على إحلال شركة رافانيلي محل شركة الأشغال العامة الجبل الأخضر في تنفيذ العقود الآتية:
على أن تتحمل شركة رافائيلي أداء قيمة الدفعة المقدمة وفق الشروط التعاقدية التي تم التوصل إليها بين الطرفين.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.