قرار رقم 15 لسنة 2022 م الموافقة على إحلال متعاقد 

التاريخ: 6 أبريل 2025

قرار رقم 15 لسنة 2022 م الموافقة على إحلال متعاقد 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يوافق لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق على إحلال شركة رافانيلي محل شركة الأشغال العامة الجبل الأخضر في تنفيذ العقود الآتية: 

  1. العقد رقم 2008/31/01 الخاص بمشروع مراجعة واستكمال التصاميم وتنفيذ المتكاملة لأحياء الزهور، الحدائق، القدس، المطار القديم، الناظورة بمدينة طبرق. 
  2. العقد رقم 2008/12/1 الخاص بمشروع مراجعة واستكمال التصاميم وتنفيذ المرافق المتكاملة لحي صلاح الدين، بمدينة طبرق. 
  3. العقد رقم 2008/11/1 الخاص بمشروع مراجعة واستكمال التصاميم وتنفيذ المرافق المتكاملة لحي باب درنة، بمدينة طبرق. 

على أن تتحمل شركة رافائيلي أداء قيمة الدفعة المقدمة وفق الشروط التعاقدية التي تم التوصل إليها بين الطرفين. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly