قرار رقم 15 لسنة 2021 م بتسمية ناطقا رسميا لمجلس الوزراء
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يسمى السيد، محمد محمود حمودة، ناطقا رسميا لمجلس الوزراء، ورئيسه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.