قرار رقم 15 لسنة 2021 م بتسمية ناطقا رسميا لمجلس الوزراء

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 15 لسنة 2021 م بتسمية ناطقا رسميا لمجلس الوزراء

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1

يسمى السيد، محمد محمود حمودة، ناطقا رسميا لمجلس الوزراء، ورئيسه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly