قرار رقم 15 لسنة 2020 م في شأن إعلان مدينة العزيزية مدينة منكوبة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 يناير 2020
- رقم التشريع: 15
- الجهة المُصدِرة: مجلس النواب
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: البلديات
قرار رقم 15 لسنة 2020 م في شأن إعلان مدينة العزيزية مدينة منكوبة
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 13 أغسطس 2011م وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى القرار المفوضية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014 م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب.
- وعلى المذكرة المقدمة من قبل مجموعة من أعضاء مجلس النواب وفق القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن إعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه الطارئ المنعقد يوم السبت الموافق 2020/01/04 م المستأنف لاجتماعه رقم 1 لسنة 2018م.
صدر القرار الآتي
مادة 1
تعلن بلدية العزيزية منطقة منكوبة.
مادة 2
تتولى الحكومة الليبية اتخاذ كافة التدابير العاجلة والاستثنائية لمواجهة ما لحق بالبلدية من أضرار جسيمة لحقت بالملكيات العامة والخاصة والسعي لإعادة الاستقرار بها.
- مجلس النواب صدر في مدينة بنغازي
- بتاريخ 21/ جمادى الأول 14417
- الموافق 16/ يناير/2020 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.