قرار رقم 15 لسنة 2020 م في شأن إعلان مدينة العزيزية مدينة منكوبة
مجلس النواب
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 13 أغسطس 2011م وتعديلاته
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
وعلى القرار المفوضية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014 م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب.
وعلى المذكرة المقدمة من قبل مجموعة من أعضاء مجلس النواب وفق القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن إعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه الطارئ المنعقد يوم السبت الموافق 2020/01/04 م المستأنف لاجتماعه رقم 1 لسنة 2018م.
صدر القرار الآتي
مادة 1
تعلن بلدية العزيزية منطقة منكوبة.
مادة 2
تتولى الحكومة الليبية اتخاذ كافة التدابير العاجلة والاستثنائية لمواجهة ما لحق بالبلدية من أضرار جسيمة لحقت بالملكيات العامة والخاصة والسعي لإعادة الاستقرار بها.