قرار رقم 15 لسنة 2020 م في شأن إعلان مدينة العزيزية مدينة منكوبة
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 13 أغسطس 2011م وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى القرار المفوضية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014 م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب.
- وعلى المذكرة المقدمة من قبل مجموعة من أعضاء مجلس النواب وفق القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن إعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه الطارئ المنعقد يوم السبت الموافق 2020/01/04 م المستأنف لاجتماعه رقم 1 لسنة 2018م.
صدر القرار الآتي
مادة 1
تعلن بلدية العزيزية منطقة منكوبة.
مادة 2
تتولى الحكومة الليبية اتخاذ كافة التدابير العاجلة والاستثنائية لمواجهة ما لحق بالبلدية من أضرار جسيمة لحقت بالملكيات العامة والخاصة والسعي لإعادة الاستقرار بها.
- مجلس النواب صدر في مدينة بنغازي
- بتاريخ 21/ جمادى الأول 14417
- الموافق 16/ يناير/2020 م