قرار رقم 15 لسنة 2020 م في شأن إعلان مدينة العزيزية مدينة منكوبة 

التاريخ: 4 يونيو 2025

قرار رقم 15 لسنة 2020 م في شأن إعلان مدينة العزيزية مدينة منكوبة 

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

صدر القرار الآتي

مادة 1

تعلن بلدية العزيزية منطقة منكوبة.

مادة 2

تتولى الحكومة الليبية اتخاذ كافة التدابير العاجلة والاستثنائية لمواجهة ما لحق بالبلدية من أضرار جسيمة لحقت بالملكيات العامة والخاصة والسعي لإعادة الاستقرار بها.

ls.org.ly