قرار رقم 15 لسنة 2017 م بشأن القرار رقم 7 الصادر عن المؤتمر الوطني العام لسنة 2012 م
مجلس النواب
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
وعلى القانون رقم 29 لسنة 2013 م.بشأن العدالة الانتقالية وتعديلاته.
وعلى قانون نظام القضاء لسنة 2006 م.
وعلى قانون العقوبات والإجراءات الجنائية.
وعلى القرار رقم 7 2012 م ، الصادر من المؤتمر الوطني العام.
وعلى تقارير المنظمات الدولية والوطنية بشأن نتائج تنفيذ القرار رقم 7 لسنة 2012م والانتهاكات والأضرار التي ترتبت عليها.
وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الرابع والثلاثون المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2015/08/11 م.
صدر القرار الآتي:
المادة 1
القرار رقم 7 لسنة 2012 م ، الصادر عن المؤتمر الوطني هو تعدي من السلطة التشريعية على اختصاصات السلطة القضائية والتنفيذية وانتهاك لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها بالإعلان الدستوري.
المادة 2
يعتبر القرار المشار إليه بالمادة السابقة منعدماً لصدوره ممن لا ولاية له.
المادة 3
تلتزم الدولة كل في مجال اختصاصه بكشف ملابسات إصدار القرار رقم 7 وكيفية تنفيذه والانتهاكات والآثار التي ترتبت عليها ومعالجتها.
المادة 4
تلتزم مؤسسات الدولة بالحيادية وإنها لخدمة كافة الليبيين وتحقيق مصالح الدولة ويرفض أي توظيف لها لأي اعتبارات جهوية أو أيديولوجية.
المادة 5
يتحمل المسئولية كل من ساهم في إصدار هذا القرار أو عمل على تنفيذه وترتب على ذلك جرائم ضد الإنسانية وفق أحكام قانون العقوبات والقوانين المكملة له.
المادة 6
يعامل ضحايا مدينة بني وليد معاملة شهداء الواجب جراء تنفيذ القرار رقم 7 لسنة 2012 م.
المادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف وينشر في الجريدة الرسمية.