قرار رقم 15 لسنة 2017 م بشأن القرار رقم 7 الصادر عن المؤتمر الوطني العام لسنة 2012 م 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 15 لسنة 2017 م بشأن القرار رقم 7 الصادر عن المؤتمر الوطني العام لسنة 2012 م 

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

صدر القرار الآتي: 

المادة 1

القرار رقم 7 لسنة 2012 م ، الصادر عن المؤتمر الوطني هو تعدي من السلطة التشريعية على اختصاصات السلطة القضائية والتنفيذية وانتهاك لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها بالإعلان الدستوري.

المادة 2

يعتبر القرار المشار إليه بالمادة السابقة منعدماً لصدوره ممن لا ولاية له.

المادة 3

تلتزم الدولة كل في مجال اختصاصه بكشف ملابسات إصدار القرار رقم 7 وكيفية تنفيذه والانتهاكات والآثار التي ترتبت عليها ومعالجتها.

المادة 4

تلتزم مؤسسات الدولة بالحيادية وإنها لخدمة كافة الليبيين وتحقيق مصالح الدولة ويرفض أي توظيف لها لأي اعتبارات جهوية أو أيديولوجية.

المادة 5

يتحمل المسئولية كل من ساهم في إصدار هذا القرار أو عمل على تنفيذه وترتب على ذلك جرائم ضد الإنسانية وفق أحكام قانون العقوبات والقوانين المكملة له.

المادة 6

يعامل ضحايا مدينة بني وليد معاملة شهداء الواجب جراء تنفيذ القرار رقم 7 لسنة 2012 م.

المادة 7

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly