قرار رقم 15 لسنة 2016 م بشأن وقف تنفيذ القرار 268 لسنة 2015 م بحجب الثقة عن عميد بلدية المرج
وزير الحكم المحلي
بعد الإطلاع
على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
القانون رقم 59 لسنة 2012 م، بشأن قانون نظام الإدارة المحلية وتعديل لائحته التنفيذية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 ميلادي تحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي.
وعلى محضر اجتماع المجلس البلدي البريقة الطارئ رقم 4 لسنة 2015 المنعقد في 20/ 10/ 2015.
وعلى قرار وزير الحكم المحلي رقم 268 لسنة 2015 م بحجب الثقة عن عميد بلدية المرج.
وعلى قرار رئيس محكمة البيضاء رقم 3 لسنة 2016 م.
قرر
مادة 1
يوقف تنفيذ القرار رقم 268 لسنة 2015 م الخامس بحجب الثقة عن عميد بلدية المرج ، بناء على الأمر على عريضة والقرار الصادر من رئيس محكمة البيضاء رقم 3 لسنة 2016.الصادر بتاريخ 2016/1/6 م.
مادة 2
يستمر السيد مسعود آدم عمر في ممارسة مهامه عميد لبلدية المرج لحين الفصل في موضوع الدعوى الإدارية رقم 2016/21.
مادة 3
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.