قرار رقم 15 لسنة 2016 م بشأن وقف تنفيذ القرار 268 لسنة 2015 م بحجب الثقة عن عميد بلدية المرج
وزير الحكم المحلي
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يوقف تنفيذ القرار رقم 268 لسنة 2015 م الخامس بحجب الثقة عن عميد بلدية المرج ، بناء على الأمر على عريضة والقرار الصادر من رئيس محكمة البيضاء رقم 3 لسنة 2016.الصادر بتاريخ 2016/1/6 م.
مادة 2
يستمر السيد مسعود آدم عمر في ممارسة مهامه عميد لبلدية المرج لحين الفصل في موضوع الدعوى الإدارية رقم 2016/21.
مادة 3
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.