قرار رقم 15 لسنة 2016 م بشأن وقف تنفيذ القرار 268 لسنة 2015 م بحجب الثقة عن عميد بلدية المرج

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 15 لسنة 2016 م بشأن وقف تنفيذ القرار 268 لسنة 2015 م بحجب الثقة عن عميد بلدية المرج

وزير الحكم المحلي 

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1

يوقف تنفيذ القرار رقم 268 لسنة 2015 م الخامس بحجب الثقة عن عميد بلدية المرج ، بناء على الأمر على عريضة والقرار الصادر من رئيس محكمة البيضاء رقم 3 لسنة 2016.الصادر بتاريخ 2016/1/6 م. 

مادة 2

يستمر السيد مسعود آدم عمر في ممارسة مهامه عميد لبلدية المرج لحين الفصل في موضوع الدعوى الإدارية رقم 2016/21.

مادة 3

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly