قرار رقم 15 لسنة 2015 م بتقرير حكم بقراره رقم 425 لسنة 2013 م
22 يناير 2015
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 يناير 2015
- رقم التشريع: 15
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الجهة العامة: صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
- رقم المُعَرِّف: 15-2015-DEC-GPC
قرار رقم 15 لسنة 2015 م بتقرير حكم بقراره رقم 425 لسنة 2013 م
مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادية، بشأن النشاط التجاري.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 44 لسنة 2014 ميلادية، بشأن إعلان حالة النفير والتعبئة.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 46 لسنة 2014 ميلادية، في شأن منح الثقة لحكومة الإنقاذ الوطني العامة وتكليف رئيس حكومة إنقاذ وطني.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 429 لسنة 2008 ميلادية، بإعادة تنظيم صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 356 لسنة 2009 ميلادية، بتقرير بعض الأحكام في شأن صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي وإصدار النظام الأساسي له.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 425 لسنة 2013 ميلادية، بتقرير بعض الأحكام في شأن صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 644 لسنة 2013 ميلادية بتعديل قراره رقم 345 لسنة 2013 ميلادية، بتفويض رئيسه في اختصاصاته.
- وعلى ما عرضه مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 2015/01/19 ميلادي.
قرر
مادة 1
يكون للصندوق مجلس أمناء يتكون من رئيس وستة أعضاء على النحو التالي:
- السيد/ رئيس مجلس الوزراء – رئيسا
- السيد/ وزير التخطيط – عضوا
- السيد/ وزير المالية – عضوا
- السيد/ نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي – عضوا
- السيد/ وكيل وزارة الاقتصاد – عضوا
- السيد/ وكيل وزارة العمل والتأهيل – عضوا
- السيد/ وكيل وزارة الصناعة للشؤون العامة – عضوا
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- صدر في 2 ربيع الثانى 1436 هجري
- الموافق 2015/1/22 ميلادي