Skip to main content

قرار رقم 15 لسنة 2015 م بتقرير حكم بقراره رقم 425 لسنة 2013 م 

22 يناير 2015

قرار رقم 15 لسنة 2015 م بتقرير حكم بقراره رقم 425 لسنة 2013 م 

مجلس الوزراء 

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادية، بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 44 لسنة 2014 ميلادية، بشأن إعلان حالة النفير والتعبئة. 
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 46 لسنة 2014 ميلادية، في شأن منح الثقة لحكومة الإنقاذ الوطني العامة وتكليف رئيس حكومة إنقاذ وطني.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 429 لسنة 2008 ميلادية، بإعادة تنظيم صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 356 لسنة 2009 ميلادية، بتقرير بعض الأحكام في شأن صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي وإصدار النظام الأساسي له.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 425 لسنة 2013 ميلادية، بتقرير بعض الأحكام في شأن صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 644 لسنة 2013 ميلادية بتعديل قراره رقم 345 لسنة 2013 ميلادية، بتفويض رئيسه في اختصاصاته.
  • وعلى ما عرضه مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 2015/01/19 ميلادي.

قرر

مادة 1 

يكون للصندوق مجلس أمناء يتكون من رئيس وستة أعضاء على النحو التالي: 

  1. السيد/ رئيس مجلس الوزراء – رئيسا
  2. السيد/ وزير التخطيط – عضوا 
  3. السيد/ وزير المالية – عضوا 
  4. السيد/ نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي – عضوا 
  5. السيد/ وكيل وزارة الاقتصاد – عضوا 
  6. السيد/ وكيل وزارة العمل والتأهيل – عضوا 
  7. السيد/ وكيل وزارة الصناعة للشؤون العامة – عضوا 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • صدر في 2  ربيع الثانى 1436 هجري 
  •  الموافق 2015/1/22 ميلادي