قرار رقم 15 لسنة 2015 م بتقرير حكم بقراره رقم 425 لسنة 2013 م 

التاريخ: 17 أبريل 2025

قرار رقم 15 لسنة 2015 م بتقرير حكم بقراره رقم 425 لسنة 2013 م 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يكون للصندوق مجلس أمناء يتكون من رئيس وستة أعضاء على النحو التالي: 

  1. السيد/ رئيس مجلس الوزراء – رئيسا
  2. السيد/ وزير التخطيط – عضوا 
  3. السيد/ وزير المالية – عضوا 
  4. السيد/ نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي – عضوا 
  5. السيد/ وكيل وزارة الاقتصاد – عضوا 
  6. السيد/ وكيل وزارة العمل والتأهيل – عضوا 
  7. السيد/ وكيل وزارة الصناعة للشؤون العامة – عضوا 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

ls.org.ly