قرار رقم 15 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
7 ديسمبر 2014
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 ديسمبر 2014
- رقم التشريع: 15
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 15 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 م.بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانونا اً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 24/شعبان/ 1435 هجري.الموافق 6/22 /2014 م.
قررت
مادة 1
یقید السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف بنغازي وهم:-
- محمد عبدالمجید محمد عثمان.
- مفیدة محمد مصطفى الصدیق.
- فرحات عطیة یوسف ابراهیم.
- فاطمة سلامة مصباح سلامة.
- ولید حسین محمد الشیخي.
- رضا فرج خمیس محمد.
- حواء محمد صالح مخلوف.
- نجاة رجب مختار القزیري.
- رانیا ثابت بوشعالة العوامي.
مادة 2
یقید السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:-
- علاء بلقاسم بوزید محمد، بمكتب أبو بكر عبد الهادي فرهود
- محمود عبدالرحیم یونس، بمكتب طیب حسن عیسى عثمان
- عادل عبد القادر عبد القادر، بمكتب عیسى المبروك سالم
- محمد محمود سيد سعد، بمكتب علي محمد علي الفرجاني
- أیمن سعد امبارك، بمكتب طیب حسن عیسى عثمان
- یسرا فتحي علي العربي، بمكتب مروة جبريل بشار
- أمل الأمین موسى محمد، بمكتب مروة جبریل بشار
- أيمن عيسى عبد الرسول، بمكتب أنس محمد امراجع
مادة 3
يلغى قيد السیدین محرري العقود الآتي اسماهما بناءً على طلبهما وهما:-
- سالمة مسعود حمد المشاي.
- بالعید عبد النبي حسن موسى.
مادة 4
تنقل السیدة، زینب سعید ادریس، محرر ة عقود مساعدة بمكتب السيدة، هدى الفرجاني حسن، للعمل محررة مساعدة بمكتب السید، حسن علي بالتمر بناءً على طلبها.
مادة 5
یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السید وزیر العدل، وینشر فی الجریدة الرسمیة.
- يعتمد المستشار.
- مصطفى امحمد القلیب محمود محمد الكیش.
- وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم.
- الموفق 14/صفر/ 1436ه،
- اعتمد به تاریخ 7/12/2014 م.