قرار رقم 15 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 15 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1 

یقید السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف بنغازي وهم:-

  1. محمد عبدالمجید محمد عثمان.
  2. مفیدة محمد مصطفى الصدیق.
  3. فرحات عطیة یوسف ابراهیم.
  4. فاطمة سلامة مصباح سلامة.
  5. ولید حسین محمد الشیخي.
  6. رضا فرج خمیس محمد.
  7. حواء محمد صالح مخلوف.
  8. نجاة رجب مختار القزیري.
  9. رانیا ثابت بوشعالة العوامي.

مادة 2 

یقید السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:-

  1. علاء بلقاسم بوزید محمد، بمكتب أبو بكر عبد الهادي فرهود
  2. محمود عبدالرحیم یونس، بمكتب طیب حسن عیسى عثمان
  3. عادل عبد القادر عبد القادر، بمكتب عیسى المبروك سالم
  4. محمد محمود سيد سعد، بمكتب علي محمد علي الفرجاني
  5. أیمن سعد امبارك، بمكتب طیب حسن عیسى عثمان
  6. یسرا فتحي علي العربي، بمكتب مروة جبريل بشار
  7. أمل الأمین موسى محمد، بمكتب مروة جبریل بشار
  8. أيمن عيسى عبد الرسول، بمكتب أنس محمد امراجع

مادة 3 

يلغى قيد السیدین محرري العقود الآتي اسماهما بناءً على طلبهما وهما:-

  1. سالمة مسعود حمد المشاي.
  2. بالعید عبد النبي حسن موسى.

مادة 4 

تنقل السیدة، زینب سعید ادریس، محرر ة عقود مساعدة بمكتب السيدة، هدى الفرجاني حسن، للعمل محررة مساعدة بمكتب السید، حسن علي بالتمر بناءً على طلبها.

مادة 5 

یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السید وزیر العدل، وینشر فی الجریدة الرسمیة. 

ls.org.ly