قرار رقم 15 لسنة 2012 م بشأن رؤساء البعثات الدبلوماسية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 ديسمبر 2012
- رقم التشريع: 15
- الجهة المُصدِرة: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 15 لسنة 2012 م بشأن رؤساء البعثات الدبلوماسية
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- القانون رقم 2 لسنة 2001 م، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي.وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى ما تقرر في اجتماع المؤتمر الوطني العام العادي السابع والأربعين المنعقد يوم الأحد الموافق 16/12/2012 م.
أصدر القرار الآتي:
مادة 1
استدعاء كل رؤساء البعثات الدبلوماسية من سفراء وقائمين بالأعمال لدى الدول والمنظمات الدولية الذين عينوا من قبل النظام السابق، ولو مدد عملهم من قبل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو المكتب التنفيذي أو الحكومة الانتقالية المؤقتة.
مادة 2
بطلان جميع الإجراءات التي تمت من قبل الحكومة المؤقتة بإعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية ممن تنطبق عليهم المادة الأولى.
مادة 3
يحظر على الحكومة إرسال رؤساء البعثات الدبلوماسية من سفراء وقائمين بالأعمال دون قرار تعيين من المؤتمر الوطني العام.
مادة 4
تتولى لجنة الشؤون الخارجية تقديم تقرير متكامل عن وضع البعثات الدبلوماسية لليبيا لدى الدول من حيث الكفاية والجدارة إلى المؤتمر الوطني العام.
مادة 5
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام- ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ 5/صفر/1434هـ
- الموافق 18/12/2012 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.