Skip to main content

قرار رقم 15 لسنة 2006 م بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي

5 أبريل 2006

قرار رقم 15 لسنة 2006 م بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي

مؤتمر الشعب العام

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يعاد تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي على النحو الآتي:

  1. أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
  2. الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
  3. أمين شؤون الاتحاد الأفريقي.
  4. أمين شؤون الإعلام.
  5. أمين شؤون التعاون.
  6. أمين الشؤون الأوروبية.
  7. أمين شؤون الأمريكتين.
  8. أمين الشؤون الآسيوية.
  9. أمين شؤون المغتربين والهجرة واللاجئين.

مادة 2

تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة تكليف أعضاء أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي وفقا لما ورد بالمادة الأولى من هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات. 

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت
  • بتاريخ: 6 صفر
  • الموافق: 5 الربيع 1374 و.ر