قرار رقم 15 لسنة 2006 م بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 أبريل 2006
- رقم التشريع: 15
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 15 لسنة 2006 م بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
مؤتمر الشعب العام
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
قرر
مادة 1
يعاد تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي على النحو الآتي:
- أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
- الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
- أمين شؤون الاتحاد الأفريقي.
- أمين شؤون الإعلام.
- أمين شؤون التعاون.
- أمين الشؤون الأوروبية.
- أمين شؤون الأمريكتين.
- أمين الشؤون الآسيوية.
- أمين شؤون المغتربين والهجرة واللاجئين.
مادة 2
تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة تكليف أعضاء أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي وفقا لما ورد بالمادة الأولى من هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت
- بتاريخ: 6 صفر
- الموافق: 5 الربيع 1374 و.ر
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.