قرار رقم 15 لسنة 2006 م بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
مؤتمر الشعب العام
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
قرر
مادة 1
يعاد تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي على النحو الآتي:
- أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
- الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
- أمين شؤون الاتحاد الأفريقي.
- أمين شؤون الإعلام.
- أمين شؤون التعاون.
- أمين الشؤون الأوروبية.
- أمين شؤون الأمريكتين.
- أمين الشؤون الآسيوية.
- أمين شؤون المغتربين والهجرة واللاجئين.
مادة 2
تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة تكليف أعضاء أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي وفقا لما ورد بالمادة الأولى من هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت
- بتاريخ: 6 صفر
- الموافق: 5 الربيع 1374 و.ر