قرار رقم 15 لسنة 2000 م باختيار أعضاء في أمانة مؤتمر الشعب العام
مؤتمر الشعب العام،
قرر
مادة 1
اختار مؤتمر الشعب العام الإخوة الآتية أسماؤهم أعضاء في أمانة مؤتمر الشعب العام للمهام المبينة قرين اسم كل منهم وعلى النحو التالي: –
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفى وسائل الإعلام المختلفة.