Skip to main content

قرار رقم 15 لسنة 2000 م باختيار أعضاء في أمانة مؤتمر الشعب العام

30 سبتمبر 2000

قرار رقم 15 لسنة 2000 م باختيار أعضاء في أمانة مؤتمر الشعب العام

مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته العامة.

قرر

مادة 1 

اختار مؤتمر الشعب العام الإخوة الآتية أسماؤهم أعضاء في أمانة مؤتمر الشعب العام للمهام المبينة قرين اسم كل منهم وعلى النحو التالي: –

  1. د.البغدادي على المحمودي – أميناً لشئون الموارد البشرية 
  2. د.سالم احمد فنير – أميناً لشئون البنية الأساسية والتخطيط العمراني والبيئة
  3. د.سالمة شعبان عبدالجبار – أميناً للشئون الاجتماعية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفى وسائل الإعلام المختلفة.

  • صدر في سرت
  • بتاريخ: 2/رجب
  • الموافق: 30/ الفاتح/ 1430 ميلادية
  • مؤتمر الشعب الشعب
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.