قرار رقم 15 لسنة 2000 م باختيار أعضاء في أمانة مؤتمر الشعب العام
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته العامة.
قرر
مادة 1
اختار مؤتمر الشعب العام الإخوة الآتية أسماؤهم أعضاء في أمانة مؤتمر الشعب العام للمهام المبينة قرين اسم كل منهم وعلى النحو التالي: –
- د.البغدادي على المحمودي – أميناً لشئون الموارد البشرية
- د.سالم احمد فنير – أميناً لشئون البنية الأساسية والتخطيط العمراني والبيئة
- د.سالمة شعبان عبدالجبار – أميناً للشئون الاجتماعية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفى وسائل الإعلام المختلفة.
- صدر في سرت
- بتاريخ: 2/رجب
- الموافق: 30/ الفاتح/ 1430 ميلادية
- مؤتمر الشعب الشعب