قرار رقم 15 لسنة 2000 م باختيار أعضاء في أمانة مؤتمر الشعب العام

التاريخ: 12 مايو 2025

قرار رقم 15 لسنة 2000 م باختيار أعضاء في أمانة مؤتمر الشعب العام

مؤتمر الشعب العام،

قرر

مادة 1 

اختار مؤتمر الشعب العام الإخوة الآتية أسماؤهم أعضاء في أمانة مؤتمر الشعب العام للمهام المبينة قرين اسم كل منهم وعلى النحو التالي: –

  1. د.البغدادي على المحمودي – أميناً لشئون الموارد البشرية 
  2. د.سالم احمد فنير – أميناً لشئون البنية الأساسية والتخطيط العمراني والبيئة
  3. د.سالمة شعبان عبدالجبار – أميناً للشئون الاجتماعية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفى وسائل الإعلام المختلفة.

ls.org.ly