Skip to main content

قرار رقم 15 لسنة 1998 م بشأن الأحوال المدنية

9 فبراير 1998

قرار رقم 15 لسنة 1998 م بشأن الأحوال المدنية

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 36 لسنة 1968 افرنجي، في شأن الأحوال المدنية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 305 لسنة 1423 ميلادية، بشأن تنظيم الجهاز الإدارى للجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.

قررت 

مادة 1 

تنقل تبعية مكتب شئون الاحوال المدنية من الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق إلى الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للأمن العام كما ينقل العاملون بالمكتب للجنة الشعبية العامة للأمن العام بذات أوضاعهم الوظيفية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 12/ شوال
  • الموافق: 9/ النوار/ 1428 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة