بعد الاطلاع على القانون رقم 36 لسنة 1968 افرنجي، في شأن الأحوال المدنية، ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 305 لسنة 1423 ميلادية، بشأن تنظيم الجهاز الإدارى للجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.
قررت
مادة 1
تنقل تبعية مكتب شئون الاحوال المدنية من الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق إلى الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للأمن العام كما ينقل العاملون بالمكتب للجنة الشعبية العامة للأمن العام بذات أوضاعهم الوظيفية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.