قرار رقم 15 لسنة 1998 م بشأن الأحوال المدنية

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 15 لسنة 1998 م بشأن الأحوال المدنية

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت 

مادة 1 

تنقل تبعية مكتب شئون الاحوال المدنية من الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق إلى الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للأمن العام كما ينقل العاملون بالمكتب للجنة الشعبية العامة للأمن العام بذات أوضاعهم الوظيفية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly