Skip to main content

قرار رقم 15 لسنة 1993 م بشأن قيد محرري العقود

16 سبتمبر 1993

قرار رقم 15 لسنة 1993 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 93 م بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها والدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد. 
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة.

قررت ما يلي

مادة 1
يقيد الأخ/ عمر سالم رمضان الصنكي محرر عقود بدائرة محكمة مصراتة الابتدائية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام