قرار رقم 15 لسنة 1993 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي
مادة 1يقيد الأخ/ عمر سالم رمضان الصنكي محرر عقود بدائرة محكمة مصراتة الابتدائية.
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.