قرار رقم 15 لسنة 1993 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 15 لسنة 1993 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود، 

قررت ما يلي

مادة 1
يقيد الأخ/ عمر سالم رمضان الصنكي محرر عقود بدائرة محكمة مصراتة الابتدائية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly