قرار رقم 15 لسنة 1962 م بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء
وزير المالية:
بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
وعلى التوصيات الخطية رقم 192 و 193و 194 و 195 و 196 و 197 و 198 الصادرة عن المؤتمر السادس عشر لضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة اسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات المبينة اسماؤها وعناوينها أدناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا كما يشمل هذا الحظر سائر فروعها والشركات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت:
الشركة التركية:- I.Bensoa وعنوانها:-…Galata, Istanbul, Turkiye
الشركة التركية:- Fiutrade Ticarate T.A.A.وعنوانها.:Istanbul P.O.B.770 Turkiye
الشركة التركية:- Gulniharوعنوانها:-Vakif Han Kersisinda, 73 Istanbul.
الشركة التركية:- 4; Saglik Muesseseleri T.A.O. وعنوانها:-Asirefendi, Cad, 37 Imar Han Kat, 4 Sarkesi Istanbul
الشركة التركية:-Santa Abouf. وعنوانها:-Mahmut Pasha Kilihan 25, Istanbul
الشركة التركية:- Fresko Salamon وعنوانها:-Sultan Hamam, Havuzla Han, 12 Istanbul.
الشركة القبرصية:Stelos Tryfon et Sons LTD. وعنوانها:-5.Xanthis Xenierou Street Nicosia Cypr
وجميعها تتعاطى الاعمال التجارية الاستيراد والتصدير وتمثيل الشركات
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1962/2/25.