Skip to main content

قرار رقم 15 لسنة 1962 م بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء

17 فبراير 1962

قرار رقم 15 لسنة 1962 م بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء

وزير المالية:

  • بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى التوصيات الخطية رقم 192 و 193و 194 و 195 و 196 و 197 و 198 الصادرة عن المؤتمر السادس عشر لضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة اسرائيل.

قرر 

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركات المبينة اسماؤها وعناوينها أدناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا كما يشمل هذا الحظر سائر فروعها والشركات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت:

  1. الشركة التركية:- I.Bensoa وعنوانها:-…Galata, Istanbul, Turkiye
  2. الشركة التركية:- Fiutrade Ticarate T.A.A.وعنوانها.:Istanbul P.O.B.770 Turkiye
  3. الشركة التركية:- Gulniharوعنوانها:-Vakif Han Kersisinda, 73 Istanbul.
  4. الشركة التركية:- 4; Saglik Muesseseleri T.A.O. وعنوانها:-Asirefendi, Cad, 37 Imar Han Kat, 4 Sarkesi Istanbul
  5. الشركة التركية:-Santa Abouf. وعنوانها:-Mahmut Pasha Kilihan 25, Istanbul
  6. الشركة التركية:- Fresko Salamon وعنوانها:-Sultan Hamam, Havuzla Han, 12 Istanbul.
  7. الشركة القبرصية:Stelos Tryfon et Sons LTD. وعنوانها:-5.Xanthis Xenierou Street Nicosia Cypr

وجميعها تتعاطى الاعمال التجارية الاستيراد والتصدير وتمثيل الشركات

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1962/2/25.

  •  احمد راغب الحصائرى 
  • وزير المالية.
  • صدر في طرابلس بتاریخ 17 فبراير 1962م.
  • الموافق 11 رمضان 1381ه.