قرار رقم 15 لسنة 1962 م بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 15 لسنة 1962 م بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء

وزير المالية:

قرر 

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركات المبينة اسماؤها وعناوينها أدناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا كما يشمل هذا الحظر سائر فروعها والشركات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت:

  1. الشركة التركية:- I.Bensoa وعنوانها:-…Galata, Istanbul, Turkiye
  2. الشركة التركية:- Fiutrade Ticarate T.A.A.وعنوانها.:Istanbul P.O.B.770 Turkiye
  3. الشركة التركية:- Gulniharوعنوانها:-Vakif Han Kersisinda, 73 Istanbul.
  4. الشركة التركية:- 4; Saglik Muesseseleri T.A.O. وعنوانها:-Asirefendi, Cad, 37 Imar Han Kat, 4 Sarkesi Istanbul
  5. الشركة التركية:-Santa Abouf. وعنوانها:-Mahmut Pasha Kilihan 25, Istanbul
  6. الشركة التركية:- Fresko Salamon وعنوانها:-Sultan Hamam, Havuzla Han, 12 Istanbul.
  7. الشركة القبرصية:Stelos Tryfon et Sons LTD. وعنوانها:-5.Xanthis Xenierou Street Nicosia Cypr

وجميعها تتعاطى الاعمال التجارية الاستيراد والتصدير وتمثيل الشركات

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1962/2/25.

ls.org.ly