Skip to main content

قرار رقم 15 لسنة 1961 بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

12 فبراير 1961

قرار رقم 15 لسنة 1961 بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى التوصيات الخطية رقم 104، 105 و106 و107 الصادرة عن المؤتمر الخامس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركات المبينة أسماؤها وعنوانها أدناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا:

  1. الشركة الفرنسية Osogood وعنوانها Rue Taitbout Paris 9 Me France.
  2. الشركة الانجليزية Coller Bros LTD وعنوانها Kilburn, London M. W. 6.
  3. الشركة اليابانية Trans Asiatic (Japan) Co وعنوانها Shira bebashi Building 6/7 Chome Yaesy Chou-Ku.
  4. الشركة الامريكية Fredrick M. Gottlieb et Co وعنوانها 55 East Washington Street Chicago 2.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 5-3-1961.

  • صدر بطرابلس في 12 فبراير 1961
  • الموافق 26 شعبان 1380
  • سالم لطفي القاضي
  • وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.