قرار رقم 15 لسنة 1961 بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى التوصيات الخطية رقم 104، 105 و106 و107 الصادرة عن المؤتمر الخامس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات المبينة أسماؤها وعنوانها أدناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا:
- الشركة الفرنسية Osogood وعنوانها Rue Taitbout Paris 9 Me France.
- الشركة الانجليزية Coller Bros LTD وعنوانها Kilburn, London M. W. 6.
- الشركة اليابانية Trans Asiatic (Japan) Co وعنوانها Shira bebashi Building 6/7 Chome Yaesy Chou-Ku.
- الشركة الامريكية Fredrick M. Gottlieb et Co وعنوانها 55 East Washington Street Chicago 2.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 5-3-1961.
- صدر بطرابلس في 12 فبراير 1961
- الموافق 26 شعبان 1380
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية