قرار رقم 15 لسنة 1423 م بشأن ضوابط تقديم خدمات تموين السفن بالموانئ
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 مايو 1992
- رقم التشريع: 15
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: النقل البحري
قرار رقم 15 لسنة 1423 م بشأن ضوابط تقديم خدمات تموين السفن بالموانئ
اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل:
بعد الاطلاع
- على القانون البحري الليبي وتعديلاته.
- وعلى قانون الموانئ رقم 15 لسنة 1976م والمعدل للقانون رقم 53 لسنة 1970م بشأن رسوم الموانئ.
- وعلى قانون الموانئ رقم 81 لسنة 1970م بشأن الموانئ وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 91 بشأن غرفة الملاحة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري رقم 66/88.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 154 لسنة 1992م بإنشاء الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 170 لسنة 1993م بإنشاء الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ.
- وعلى ما جاء بمحضر لجنة إدارة غرفة الملاحة البحرية السابع المؤرخ في 17 /11/1993م
قررت
مادة 1
تسري أحكام هذا القرار على كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بمزاولة خدمات تموين السفن وفق التشريعات النافذة.
مادة 2
يلتزم الخاضعون لأحكام هذا القرار بالعمل في دائرة النشاط المحددة له في الترخيص ولا يجوز العمل خارجها إلا بموافقة تصدر عن الجهة الأصلية مانحة الترخيص.
مادة 3
يكون تقديم خدمات التموين للسفن بموجب عقود زمنية محدودة المدة وفق الأعراف البحرية المتعارف عليها أو لرحلة واحدة وذلك عن طريق الوكيل الأصلي للسفينة.
مادة 4
تحدد أتعاب وكيل التموين على النحو التالي:
أ- المؤن والأدوية تكون وفقا للنسبة المحدودة للوكيل الأصلي الواردة بقرار أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري رقم 66 /88.
ب- الوقوف:
- في حالة قيام الوكيل الأصلي بتغطية النفقات المالية يحصل الممون على 5% من النسبة المقررة بالقرار 66/88.
- في حالة قيام المؤمن بتغطية النفقات المالية يعمل على نسبة لا تقل 5% ولا تتجاوز 10%
- المياه:
لا يجوز تزويد السفن بالماء إلا عن طريق الاتفاق من إدارة الميناء إذا ما استدعت الظروف ذلك.
مادة 5
يجوز لأكثر من ممون المشاركة في تقديم خدمات التموين للسفن بناء على اتفاق ذوي الشأن.
مادة 6
لا تخل أحكام هذا القرار بأحكام التشريعات النافذة وتسوى أوضاع الممونين اعتبارا من تاريخ مباشرتهم النشاط.
مادة 7
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عز الدين الهنشيري
- أمين اللجنة الشعبية العامة
- للمواصلات والنقل
- صدر في: 23 ذو القعدة 1403 و.ر
- الموافق: 11/5/1423 م