قرار رقم 15 لسنة 1423 م بشأن ضوابط تقديم خدمات تموين السفن بالموانئ

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 15 لسنة 1423 م بشأن ضوابط تقديم خدمات تموين السفن بالموانئ

اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل:

بعد الاطلاع

قررت 

مادة 1

تسري أحكام هذا القرار على كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بمزاولة خدمات تموين السفن وفق التشريعات النافذة.

مادة 2

يلتزم الخاضعون لأحكام هذا القرار بالعمل في دائرة النشاط المحددة له في الترخيص ولا يجوز العمل خارجها إلا بموافقة تصدر عن الجهة الأصلية مانحة الترخيص.

مادة 3

يكون تقديم خدمات التموين للسفن بموجب عقود زمنية محدودة المدة وفق الأعراف البحرية المتعارف عليها أو لرحلة واحدة وذلك عن طريق الوكيل الأصلي للسفينة.

مادة 4

تحدد أتعاب وكيل التموين على النحو التالي:

أ- المؤن والأدوية تكون وفقا للنسبة المحدودة للوكيل الأصلي الواردة بقرار أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري رقم 66 /88.

ب- الوقوف:

  1. في حالة قيام الوكيل الأصلي بتغطية النفقات المالية يحصل الممون على 5% من النسبة المقررة بالقرار 66/88.
  2. في حالة قيام المؤمن بتغطية النفقات المالية يعمل على نسبة لا تقل 5% ولا تتجاوز 10% 
  3. المياه:

لا يجوز تزويد السفن بالماء إلا عن طريق الاتفاق من إدارة الميناء إذا ما استدعت الظروف ذلك.

مادة 5

يجوز لأكثر من ممون المشاركة في تقديم خدمات التموين للسفن بناء على اتفاق ذوي الشأن.

مادة 6 

لا تخل أحكام هذا القرار بأحكام التشريعات النافذة وتسوى أوضاع الممونين اعتبارا من تاريخ مباشرتهم النشاط.

مادة 7

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly