قرار رقم 149 لسنة 2024 م بشأن دعم أبناء المؤسسات الاجتماعية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/اغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بلا رقم أو تاريخ.
قرر
مادة 1
يمنح نزلاء ونزيلات أبناء المؤسسات الاجتماعية التابعة لصندوق التضامن الاجتماعي وفقا للعدد المستهدف من الفئات الآتي ذكرها الحصول على فرصة عمل بشركات النفط والشركة القابضة للإتصالات وغيرها وفقا للآتي:
ت
الفئة
العدد
1
بنين
48
2
بنات
13
3
نزلاء دور المسنين
03
مادة 2
تصرف منحة زواج من الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي لمن تجاوزت أعمارهم عشرين سنة بقيمة 40,000.000 أربعون ألف دينار، وتمنح سيارة لمن لم يسبق له الزواج اعتبارا من تاريخ 2024/4/15 , وعددهم 65 نزيلا.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.