قرار رقم 149 لسنة 2024 م بشأن دعم أبناء المؤسسات الاجتماعية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 149 لسنة 2024 م بشأن دعم أبناء المؤسسات الاجتماعية

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يمنح نزلاء ونزيلات أبناء المؤسسات الاجتماعية التابعة لصندوق التضامن الاجتماعي وفقا للعدد المستهدف من الفئات الآتي ذكرها الحصول على فرصة عمل بشركات النفط والشركة القابضة للإتصالات وغيرها وفقا للآتي:

تالفئةالعدد
1بنين48
2بنات13
3نزلاء دور المسنين03

مادة 2

تصرف منحة زواج من الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي لمن تجاوزت أعمارهم عشرين سنة بقيمة 40,000.000 أربعون ألف دينار، وتمنح سيارة لمن لم يسبق له الزواج اعتبارا من تاريخ 2024/4/15 , وعددهم 65 نزيلا.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly