قرار رقم 149 لسنة 2023 م باستبدال عضو بآخر في لجنة الحدود البرية والبحرية
27 فبراير 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 فبراير 2023
- رقم التشريع: 149
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: وزارة الخارجية والتعاون الدولي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: الحدود
- رقم المُعَرِّف: 149-2023-DEC-COM
قرار رقم 149 لسنة 2023 م باستبدال عضو بآخر في لجنة الحدود البرية والبحرية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 50 لسنة 1990 م، بشأن تنظيم لجنة الحدود البرية والبحرية.
- وعلى كتاب السيدة/ وزير الخارجية والتعاون الدولي رقم 497 لمؤرخ 2023/2/15 م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ 2021/5/25 م.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 538 لسنة 1994 م، بإعادة تشكيل لجنة الحدود البرية والبحرية للدولة الليبية.
قرر
مادة 1
يكون السيد/ محمد علي يحي احتيوش، عضوا في لجنة الحدود البرية والبحرية للدولة الليبية بديلا عن المتوفي/ مسعود الراقوبي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 7/شعبان/1444 هجري
- الموافق 2/27/ 2023 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.