قرار رقم 149 لسنة 2023 م باستبدال عضو بآخر في لجنة الحدود البرية والبحرية 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 149 لسنة 2023 م باستبدال عضو بآخر في لجنة الحدود البرية والبحرية 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يكون السيد/ محمد علي يحي احتيوش، عضوا في لجنة الحدود البرية والبحرية للدولة الليبية بديلا عن المتوفي/ مسعود الراقوبي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly