قرار رقم 149 لسنة 2023 م باستبدال عضو بآخر في لجنة الحدود البرية والبحرية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 50 لسنة 1990 م، بشأن تنظيم لجنة الحدود البرية والبحرية.
- وعلى كتاب السيدة/ وزير الخارجية والتعاون الدولي رقم 497 لمؤرخ 2023/2/15 م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ 2021/5/25 م.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 538 لسنة 1994 م، بإعادة تشكيل لجنة الحدود البرية والبحرية للدولة الليبية.
قرر
مادة 1
يكون السيد/ محمد علي يحي احتيوش، عضوا في لجنة الحدود البرية والبحرية للدولة الليبية بديلا عن المتوفي/ مسعود الراقوبي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 7/شعبان/1444 هجري
- الموافق 2/27/ 2023 ميلادي