Skip to main content

قرار رقم 149 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

21 مارس 2022

قرار رقم 149 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى كتاب  السيد، وزير الإسكان والتعمير رقم س ت/2022/414/1 المؤرخ في 2022/03/14 م.
  • وعلى كتاب  السيد، مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 7858 المؤرخ في 2022/3/17 م.

قرر

مادة 1 

يوفد  السيد، أبوبكر محمد الغاوي، وزير الإسكان والتعمير في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية باكستان الإسلامية لمدة أربعة أيام اعتبارا من 2022/3/30 م، وذلك لحضور قمة باكستان العالمية للاستثمار 2022PGIS.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس مجلس الوزراء 
  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • صدرفي: 18 شعبان 1443 هجري 
  • الموافق 3/21/ 2022 ميلادي