قرار رقم 149 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 149 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1 

يوفد  السيد، أبوبكر محمد الغاوي، وزير الإسكان والتعمير في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية باكستان الإسلامية لمدة أربعة أيام اعتبارا من 2022/3/30 م، وذلك لحضور قمة باكستان العالمية للاستثمار 2022PGIS.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly