قرار رقم 149 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم ملحقية صحية
16 فبراير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 فبراير 2022
- رقم التشريع: 149
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
قرار رقم 149 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم ملحقية صحية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م، بتنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 70 لسنة 2018 م، بشأن اعتماد الملاك الوظيفي للسفارات والقنصليات والبعثات بالخارج.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 745 لسنة 2018 م، بتقرير بعض الأحكام في شأن قراره رقم 70 لسنة 2018 م، وتعديله بالقرار رقم 326 لسنة 2019 م.
- وعلى كتاب وزير الصحة رقم 2036 المؤرخ 2021/12/30 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4796 المؤرخ 2022/12/16 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يعاد تنظيم الملحقية الصحية أوكرانيا بحيث تكون مكتب صحي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويعمل تحت إشراف السفارة الليبية التابع لها.
مادة 2
يتكون الهيكل التنظيمي للمكتب من التقسيمات التنظيمية التالية وفق الوظائف المحدد قرين كل منها :
المكتب الصحي أوكرانيا | رئيس مكتب | نائب رئيس المكتب | وحدة الشؤون الطبية | وحدة شؤون إداريةو خدمات مساندة | وحدة شؤون مالية |
عدد الوظائف | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء