قرار رقم 149 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم ملحقية صحية 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 149 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم ملحقية صحية 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يعاد تنظيم الملحقية الصحية أوكرانيا بحيث تكون مكتب صحي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويعمل تحت إشراف السفارة الليبية التابع لها.

مادة 2 

يتكون الهيكل التنظيمي للمكتب من التقسيمات التنظيمية التالية وفق الوظائف المحدد قرين كل منها : 

المكتب الصحي أوكرانيارئيس مكتب نائب رئيس المكتب وحدة الشؤون الطبية وحدة شؤون إداريةو خدمات مساندة وحدة شؤون مالية
عدد الوظائف 11231

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly